بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٣٠ - ترتب السعي على الطواف
وما رواه في «الكافي» عن منصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال: «يطوف بالبيت ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما»[١]... ويدلّ عليه زيادة على الروايات الدالّة على ترتيب المناسك وأنّ مرتبة طواف النساء التأخّر عن السعي خصوص ما رواه في «الكافي» عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك فذاك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى قال: «لا يكون السعي إلّامن قبل طواف النساء» فقلت: أفعليه شيء؟ فقال: «لا يكون السعي إلّاقبل طواف النساء».[٢]
وأمّا ما رواه المشايخ الثلاثة- نوّر اللَّه تعالى مراقدهم- في الموثّق عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال: «لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه».[٣] فقد حمله الشيخ قدس سره على الناسي ولهذا صرّح جملة من الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- بأنّ من قدّم طواف النساء على السعي ساهياً لم تجب عليه الإعادة، قال في «المنتهى»: ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي متعمّداً، فلو فعل ذلك كان عليه إعادة طواف النساء وإن كان ناسياً لم يكن عليه شيء، ثمّ استدلّ بمرسلة أحمد بن
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ٤١٣، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٦٣، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ٤١٧، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٦٥، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٣: ٤١٨، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٦٥، الحديث ٢ ..