بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٩٢ - ستر الرأس للرجل
(مسألة ٣١): لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط. نعم، لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.
بيانه- قال في «الجواهر»: «وفي معناه؛ أيالتغطية الارتماس بالماء بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: «لا يرتمس المحرم في الماء»،[١] وفي صحيح ابن سنان: «لا تمسّ الريحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ولا تأكل طعاماً فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك»[٢] وغيرهما من النصوص، بل قد يستفاد من الصحيح الأخير أنّ المراد هنا بالارتماس إدخال الرأس في الماء، بل لا فرق بينه وبين غيره من المائعات بعد أن كان المانع التغطية، بل مقتضى ذلك أنّه لا يجوز رمس بعض رأسه حينئذٍ فضلًا عن جميعه.
نعم، لا إشكال ولا خلاف في جواز غسل رأسه بإفاضة الماء عليه، بل عن «التذكرة» الإجماع عليه؛ لأنّه ليس تغطية ولا في معناها، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء»[٣].[٤]
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٨ كتاب الحج ابواب تروك الاحرام الباب ٥٨ الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٦ كتاب الحج ابواب تروك الاحرام الباب ٥٨ الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٦ كتاب الحج ابواب تروك الاحرام الباب ٥٨ الحديث ٢ ..
[٤]- جواهر الكلام ١٨: ٣٨٦- ٣٨٧ ..