بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٦٧ - الجدال
(مسألة ٢٦): لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم، لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.
(مسألة ٢٧): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.
بيانه- بناءً على التفصيل المشهور إنّما تجب البقرة في المرّتين إذا لم يكفّر عن الاولى بالشاة وكذا الثلاث بالبدنة إذا لم يكفّر عن الثنتين بالبقرة. والضابط ترتّب الكفّارة على العدد المذكور، فعلى المرّة الواحدة شاة وعلى الثنتين بقرة وعلى الثلاث بدنة وفي الجدال صادقاً لو زاد على الثلاث ولم يكفّر فالظاهر شاة واحدة عن الجميع، ومع تخلّله فلكلّ ثلاث شاة.
بيانه- ولو اضطرّ المحرم إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل فالظاهر أنّه لا كفّارة، كما ذكره جملة من الأصحاب؛ عملًا بالأخبار الدالّة على جوازها والأمر بها هذا، وظاهر الحديث ما رواه في «الكافي» و «من لا يحضره الفقيه» في الصحيح عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه: واللَّه لا تعمله فيقول له صاحبه واللَّه لا تعمله فيقول: واللَّه لأعملنه فيخالفه مراراً أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: «لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما ذلك ما كان للَّهفيه معصية»، يعني أنّ الجدال المحرّم إنّما هو ما كان على معصية اللَّه تعالى.
قال في «المنتهى» بعد ذكر خبر المذكور: وهذا الحديث يدلّ على أنّ مطلق