بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٦٨ - الأول رمي جمرة العقبة
(مسألة ٦): من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اغمي عليه فقال: «يرمى عنه الجمار»[١] وربّما ظهر من الرواية وجوب الرمي عنه كفاية.
ويستفاد من موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدمة استحباب حمل المريض إلى الجمرة ثمّ الرمي عنه، وروى إسحاق بن عمّار أيضاً عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال: «يحمل إلى الجمار ويرمى عنه» قلت: فإنّه لا يطيق ذلك قال: «يترك في منزله يرمى عنه»،[٢] واللَّه العالم.
بيانه- لا يجوز الرمي ليلًا مع انتفاء العذر، وأمّا جوازه مع العذر فيدلّ عليه روايات.
منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان قال: «لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل».[٣]
وفي الموثّق عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلًا».[٤]
وما رواه الكليني في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في الخائف: «لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل»[٥] وغير ذلك من الأخبار.
[١]- وسائل الشيعة ١٤: ٧٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٤: ٧٥، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٧، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٤: ٧١، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٤، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٤: ٧١، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٤، الحديث ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١٤: ٧٠، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٤، الحديث ٤ ..