بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤٦٧ - واجبات الطواف
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
(مسألة ١٤): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
مذهب ابن الجنيد، وفيه ما عرفت، والمسألة لا تخلو من شوب الإشكال»[١] والاحتياط لا يخفى.
بيانه- وأن يطوف سبعاً بالإجماع كما في كلام جماعة والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر، بل لعلّها متواترة وقال في «شرح اللمعة»: وإكمال السبع من الحجر إليه شوط وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمّده ولو خطوة، ولو زاد سهواً فإن لم يكمل الشوط الثامن تعيّن القطع، فإن زاد فكالمتعمّد، وإن بلغه تخيّر بين القطع وإكمال اسبوعين، فيكون الثاني مستحبّاً، ويقدّم صلاة الفريضة على السعي ويؤخّر صلاة النافلة[٢] ولو زاد سهواً أكمل اسبوعين على الأشهر الأظهر كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وأكثرها وإن عمّت صورة العمد لكنّها مخصّصة بالسهو، مضافاً إلى الصحيح: «من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً ثمّ ليصلّ ركعتين».[٣]
وفي «المختلف»: «لو زاد على السبع شوطاً ناسياً قال الشيخ: أضاف إليها
[١]- الحدائق الناضرة ١٦: ١١١ ..
[٢]- الروضة البهيّة ١: ٥٠٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٣: ٣٦٤، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٤، الحديث ٥ ..