بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤١٢ - تقليم الأظفار
واحد، فإن فرّق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم. وعن أبي الصلاح: في قصّ ظفر كفّ من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه، وإن قصّ أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد....
ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو محرم، قال: «عليه مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة» قلت: فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً، فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان»،[١] وروى الشيخ هذه الرواية في «التهذيب» وفيها قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ...».[٢] وما رواه الشيخ عن الحلبي: أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره قال: «عليه مدّ في كلّ إصبع فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة».[٣]
قال في «المدارك»: «وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلّامن شذّ ويؤيّدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ثمّ نقل الصحيحة المذكورة في صدر الروايات، ثمّ نقل قول ابن الجنيد وقول أبي الصلاح المتقدّمين، ثمّ قال:
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ١٦٢، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٢، الحديث ١ ..
[٢]- تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٢/ ١١٤١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٣: ١٦٢، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٢، الحديث ٢ ..