بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤١٣ - تقليم الأظفار
«ولم نقف لهذين القولين على مستند».
ومنها: ما رواه في «الكافي» في الموثّق عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان»[١] وهذا الخبر أيضاً ممّا يدلّ على القول المشهور بالنسبة إلى اتّحاد الشاة وتعدّدها.
ومنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في المحرم ينسي فيقلّم ظفراً من أظافيره قال: «يتصدّق بكفّ من الطعام» قلت: اثنين قال: «كفّين» قلت: فثلاثة قال: «ثلاثة أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى تصير خمسة، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد؛ خمسة كان أو عشرة أو ما كان»[٢] وهذه الرواية حملها جملة من الأصحاب على الاستحباب؛ لما دلّ على عدم الكفّارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات وغيرها».[٣]
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ١٦٤، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٢، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ١٦٣، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٢، الحديث ٣ ..
[٣]- الحدائق الناضرة ١٥: ٥٤٠- ٥٤٢ ..