بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٤١١ - تقليم الأظفار
(مسألة ٤١): الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ.
(مسألة ٤٢): الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاخرى فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الاخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
الصيد. هذا كلّه إذا أزال المنكسر خاصّة فلو أضاف إليه شيئاً من الباقي تبعاً أو استقلالًا ضمن»،[١] انتهى كلامه رفع مقامه.
بيانه- قال في «الحدائق»: المشهور بين الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- أنّ في تقليم كلّ ظفر مدّاً من طعام، فإنّ قلّم أظفار يديه جميعاً كان عليه دم شاة، وكذا في أظفار رجليه، فإن قلّم أظفار يديه ورجليه فدمان إن تعدّد المجلس.
وإن اتّحد فدم واحد، ونقله في «المختلف» عن الشيخين والسيّد المرتضى والصدوق وابن البرّاج وسلّار وابن إدريس. وعن ابن عقيل: أنّ من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكيناً في يده. وقال ابن الجنيد:
من قصّ ظفراً كان عليه مدّاً أو قيمته، وفي الظفرين مدّان أو قيمتهما، وإن قصّ خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس
[١]- مسالك الأفهام ٢: ٢٦٦ ..