بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٨٦ - إزالة الشعر عن البدن
رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه»[١] ونقل الشيخ:
الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي. والقياس عندنا باطل وخصوصاً مع معارضة النصّ انتهى وهو جيّد.
السادسة: لو مسّ لحيته أو رأسه فسقط منه شيء فالواجب كفّ من طعام.
والحكم ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما هو ظاهر «المنتهى» و «التذكرة».
ونقل عن ابن حمزة التصدّق بكفّين. وقال الصدوق في «المقنع»: بكف أو كفّين من طعام، وقال سلّار: وإن أسقط بفعله شيئاً من شعره فعليه كفّ من طعام. ومن أسقط كثيراً من شعره فعليه دم شاة، وأطلق ولم يذكر التفصيل بين الوضوء وغيره. وكذا قال السيّد المرتضى. وقال ابن البرّاج: إذا مسّ رأسه أو لحيته لغير طهارة فسقط شيء من شعرهما بذلك فعليه كفّ من طعام وإن كان مسّهما للطهارة لم يكن عليه شيء، وقد ذكر أنّه إن سقط في حال وضوئه كان عليه كفّ من طعام وإن كان كثيراً فدم شاة.
وأمّا الروايات الواردة في المقام.
فمنها: ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن عمّار في الصحيح قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال: «يطعم شيئاً»[٢] قال الصدوق: وفي خبر آخر مدّاً من طعام أو كفّين[٣] وعن هشام بن
[١]- وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٣: ١٧١، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٦، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١١: ١٧١، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب ١٦، الحديث ٣ ..