بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٥٢ - لبس المخيط للرجال
(مسألة ١٧): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لا يجوز لهنّ لبس القفّازين.
(مسألة ١٨): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.
بيانه- لو لبس ثياباً كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرّات متعدّدة وجب عليه لكلّ ثوب دم؛ لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضى كلّ واحد منها مقتضاه من غير تداخل. ثمّ استدلّ العلّامة بصحيحة محمّد بن مسلم المذكورة ثمّ قال: لو لبس قميصاً وعمامة وخفّين وسراويل وجب عليه لكلّ واحد فدية؛ لأنّ الأصل عدم التداخل. ونقل عن الشيخ في «التهذيب» أنّه قال: وإذا لبس ثياباً كثيرة فعليه لكلّ واحد منها فداء وهو على إطلاقه مشكل، والوجه هو الذي ما ذكر من التفصيل المستفاد من الصحيحة المذكورة، ثمّ إنّه لا فرق عند الأصحاب في وجوب الكفّارة بين اللبس ابتداءً واستدامة كما لو لبسه ناسياً أو جاهلًا، ثمّ ذكر أو علم فإنّه يجب عليه نزعه على الفور ولا فدية عليه ولو تركه والحال كذلك وجبت عليه الفدية، طال الزمان أو قصر، والواجب نزعه من أسفله بأن يشقّه ويخرجه من رجليه وعلّله في «المنتهى» بأ نّه لو نزعه من رأسه لغطاه وتغطية الرأس حرام، واللَّه العالم.