بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٥٤ - الاكتحال بالسواد
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا».[١] وصحيحة عبداللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران».[٢] ورواية أبان عمّن أخبره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب».[٣] وحكى العلّامة في «المختلف» عن ابن البرّاج أنّه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروهاً، واحتيج فيه بالأصل. وأجاب عنه بالروايات، وهو كذلك، والفدية هنا فدية الطيب.
وفي «الحدائق»: «الاكتحال بالسواد وما فيه طيب فالمشهور فيه القول بالتحريم، وهو قول الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» والشيخ المفيد وسلّار وابن إدريس وغيرهم. وقال في «الخلاف»: أنّه مكروه.
وقال أبو جعفر بن بابويه في «المقنع»: ولا بأس أن يكتحل بالكحل الأسود للزينة. وقال ابن الجنيد: ولا تكتحل المرأة بالإثمد. وفي اللغة «مجمع البحرين»: الإثمد بكسر الهمزة والميم حجر يكتحل به ويقال: أنّه معرب ومعادنه بالمشرق.
وفي «الفقه على المذاهب الخمسة»: جاء في كتاب «التذكرة»: أجمع علماؤنا أي الإمامية على أنّه لا يجوز الاكتحال بالسواد ولا يكحل فيه طيب سواء كان المحرم رجلًا أم امرأة. ويجوز فيما عدا ذلك. وجاء في كتاب «المغني»: الكحل
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٨، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٩، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٠، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ٩ ..