بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٤٣ - تنبيه
(مسألة ١٢): يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
وموثّقة عمّار صرّحت مع جواز أكله بأ نّه طعام ليس بطيب ومقتضاه عدم وجوب الإمساك عن شمّه ويعضده تجويز أكله، فإنّ الظاهر من روايات الطيب ترتّب التحريم أكلًا وشمّاً على ما يدخل تحت الطيب للمحرم وأ نّهما متلازمان، فكلّ ما حرم شمّه حرم أكله وبالعكس، كما لا يخفى، وبالجملة فالمختار هو الجواز كما ذكره الشيخ والعلّامة وغيرهما».[١]
بيانه- قال في «الجواهر»: «وحسن الحلبي: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة»[٢] ونحوه في صحيح هشام مع زيادة: «لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ولا يمسك على أنفه»[٣].[٤]
وفي «الحدائق»: «قال في صحيحة هشام بن الحكم، كما تقدّم، فإنّه إذا جاز الشمّ الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة من ريح العطّارين فريح خلوق الكعبة أولى بالجواز، والخلوق كصبور ضرب من الطيب، كما ذكره في «الصحاح» و «القاموس».
وفي «النهاية» الأثيرية: «الخلوق طيب معروف مركّب يتّخذ من الزعفران
[١]- الحدائق الناضرة ١٥: ٤١٠- ٤١٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٢، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢٤، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٨، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢٠، الحديث ١ ..
[٤]- جواهر الكلام ١٨: ٣١٨- ٣١٩ ..