بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٣٤٢ - تنبيه
وتأكله»[١] ورواه في «الفقيه» مثله.
وفي «الكافي» عن عمّار بن موسى في الموثّق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن المحرم يأكل الأترج قال: «نعم»، قلت: له رائحة طيبة قال: «الاترج طعام ليس هو من الطيب».[٢]
وما رواه الكليني قدس سره في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحناء فقال: «إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بغيره وما هو بطيب وما به بأس»[٣] ورواه الصدوق بإسناده عن عبداللَّه بن سنان مثله.
وما رواه الكليني في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ولا شيئاً فيه زعفران ولا تطعم طعاماً فيه زعفران».[٤]
وظاهر المحدّث الخبير الشيخ محمّد بن حسن الحرّ العاملي في «الوسائل» تقييد جواز أكل الفواكه بالحاجة إليه وأ نّه يمسك على أنفه. والظاهر أنّ منشأ ما يظهر من الشيخ في «التهذيب» من تحريم شمّ التفّاح وأ نّه إذا أكله عند الحاجة أمسك على أنفه، مستدلًا عليه برواية ابن أبي عمير[٥].
وأجاب عن رواية عمّار بأ نّه عليه السلام أباح أكله، ولم يقل: إنّه يجوز له شمّه، والخبر الأوّل مفصّل فالعمل به أولى. وفيه: أنّ الروايات قد صرّحت بجواز أكل هذه الأشياء وما أشبهها مطلقاً، فالتقييد بالحاجة كما ادّعياه يحتاج إلى دليل،
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٥، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢٦، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٥، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢٦، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٥١، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢٣، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٣، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٨، الحديث ٣ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٣، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٨، الحديث ٥ ..