بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٢٣٦ - عدول المتمتع إلى القران والإفراد
وقال في «الرياض»: «الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل، وانشاء الإحرام بالحجّ لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر يعدلان إلى الإفراد على المشهور، كما في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة، بل في ظاهر «المدارك» وغيره الاتّفاق على جوازه، وفيهما وفي غيرهما الإجماع عليه عن «المعتبر» و «التذكرة» و «المنتهى» وبه صرّح في «الخلاف»، وهو الحجّة، مضافاً إلى المعتبرة.
منها: الصحيح عن المرأة تدخل متمتعّة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها؟ فقال: «كان أبو جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية»،[١] إلى غير ذلك من الأخبار.[٢]
وقال في «الحدائق»: «وظاهر العلّامة في «المنتهى» دعوى الإجماع على ذلك، حيث قال: «إذا دخلت المرأة مكّة متمتّعة طافت وسعت وقصّرت ثمّ أحرمت بالحجّ كما يفعل الرجل سواء فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعاً؛ لأنّ الطواف صلاة، ولأ نّها ممنوعة من الدخول إلى المسجد، وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين، فإن طهرت وتمكّنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحجّ وإدراك عرفة صحّ لها التمتّع، وإن لم تدرك ذلك، وضاق عليها الوقت، واستمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها، وصارت حجّتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا أجمع».
ونقل في «المدارك» عن الشهيد في «الدروس»: أنّه حكى عن علي بن
[١]- وسائل الشيعة ١١: ٣٠٠، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٢١، الحديث ١٤ ..
[٢]- رياض المسائل ٦: ١٣٨ ..