بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ١٣٣ - لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه
(مسألة ٧): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّاإذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.
والصلاة ورجع الحال إلى ما كان عليه، فإن كانت الحجّة عن ميّت تعلّق بماله وكلّف بها وصيّه أو الحاكم أو بعض ثقات المؤمنين، وإن كانت عن حيّ عاجز تعلّق الوجوب به، ولو كانت الإجارة مطلقة، بأن كان المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه بنفسه أو بغيره لم يبطل بالموت، ووجب على وصيّه أن يستأجر من ماله من يحجّ عن المستأجر من موضع الموت خاصّة، إلّاأن يكون بعد الإحرام، فيجب من الميقات».[١]
لزوم تعيين نوع الحجّ المستأجر عليه
بيانه- قال في «المدارك»: «أنّ أنواع الحجّ ثلاثة: تمتّع وإفراد وقران، ومقتضى قواعد الإجارة أنّه يعتبر في صحّة الإجارة على الحجّ تعيين النوع الذي يريده المستأجر؛ لاختلافها في الكيفية والأحكام، وإنّ الأجير متى شرط
[١]- مدارك الأحكام ٧: ١١٩- ١٢٠ ..