تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٤ - الحالة التاسعة
بالأزيد و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة و إن كانت أحوط.
[مسألة ١٠٣: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية]
[٣١٠٠] مسألة ١٠٣: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار (١) من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصّر إن كان فيهم قاصر.
[مسألة ١٠٤: إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط]
[٣١٠١] مسألة ١٠٤: إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط (٢) أو المدار على تقليد الوصي (٣) الميت بدرجة يعد نقصا و هدرا لكرامته فهو غير جائز، فان استجاره كذلك فالاجارة و إن كانت صحيحة، الّا أن عليه أن يصرف ما به التفاوت بين اجرته و اجرة الاجارة المتعارفة في وجوه البر للميت.
(١) فيه أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما ذكره قدّس سرّه في المسألة (١٠١)، فان مقتضى ما ذكره هناك أن يبذل الكبار من حصتهم ما به التفاوت بين الميقاتية و البلدية بالنسبة، لإتمام ما به التفاوت حتى ما يتعلق بحصة الصغار، كما هو مقتضى ما ذكره قدّس سرّه من الاحتياط في هذه المسألة.
(٢) الظاهر وجوبه اذا لم يعلم أن نظر الميت اجتهادا أو تقليدا مطابق للاحتياط في اعمال الحج و واجباته أو لا، بدون الفرق بين أن يكون نظر الوصي اجتهادا أو تقليدا موافقا للاحتياط فيها أو مخالفا له، كما إذا رأى كفاية الطواف من خلف المقام، أو رأى جواز الرمي من الطابق الثاني، أو غير ذلك، و السبب فيه أن الظاهر من الوصية بالحج بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو الحج الموافق للاحتياط، حتى يكون على يقين من براءة ذمته بالاتيان به.
(٣) هذا شريطة أن يكون تقليده موافقا للاحتياط، و الّا فعليه الاتيان بما يوافق الاحتياط بمقتضى الوصية.