تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٦ - الحالة التاسعة
عدم تحليفها، و أما معه فالظاهر سقوط حقه (١)، و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، و إلا ففي الصحة إشكال و إن كان الأقوى الصحة (٢).
[مسألة ٨١: إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه]
[٣٠٧٨] مسألة ٨١: إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه و وجب الإتيان به بأي وجه تمكن (٣) و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، و يصح التبرع عنه، و اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال: فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلى اليوم الثاني (١) تقدم أن له احلافها على نفي حق الاستمتاع له في فترة أيام الحج، أو على استحقاقها النفقة عليه في هذه الفترة، و أما احلافها على نفي الخوف و أنها صادقة في دعواها، فان رجع الى الأول فهو، و الّا فلا يحق له هذا الإحلاف، لأنه في نفسه لا أثر له، و لا يثبت لوازمه و هي عدم حق الاستمتاع له عليها في أيام سفر الحج، و استحقاق النفقة عليه في تلك الأيام.
(٢) بل الأقوى البطلان، لما تقدم من أن الأمن و السلامة في الطريق و عند ممارسة اعمال الحج على نفسه و عرضه و ماله من أحد عناصر الاستطاعة، و على هذا فان كان الخوف لديها في الطريق قبل الميقات و لا خوف بعد الوصول اليه و عند ممارسة الأعمال فلا شبهة في صحة حجّها، لأنها بعد الوصول الى الميقات اصبحت مستطيعة بالكامل، فتجب عليها حجة الإسلام. نعم لا تكون مستطيعة في هذا الفرض من البلد، و لا يجب عليها السفر الى الحج، و إن كان الخوف عندها في الطريق و عند ممارسة أعمال الحج معا، أو عند ممارسة اعماله فقط، فلا يكون حجّها حجة الإسلام.
(٣) اي و إن كان حرجيا، فإن بقاء الحج في الذمة بعد زوال الاستطاعة انما