وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٣
وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحّة ، ثمّ عمّ فيها القويّ والضعيف .
ومنها : إنّ الرأس والرجلين ليس هما في كلّ وقت باديان وظاهران كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفّين وغيره ذلك»[٩٧٠] .
وفي خبر آخر عنه ، أنّه سئل عن وضوء الفريضة في كتاب الله ؟
فقال : «المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف»[٩٧١] .
وجاء عن أيّوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن المسح على القدمين ؟
فقال : «الوضوء المسح ، ولا يجب فيه إلّا ذاك ، ومن غسل فلا بأس»[٩٧٢] .
قال الشيخ الحرّ العامليّ : (حمله الشيخ ـ الطوسيّ ـ على التنظيف لما مرّ ، ويمكن حمله على التقيّة ، فإنّ منهم من قال بالتخيير)[٩٧٣] .
وعن المسح على العمامة والخفّين ، قال الإمام الرضا : «لا تمسح على عمامة ولا قلنسوة ولا على خفّيك»[٩٧٤] .
وفي دعائم الإسلام : ونهو ٤ عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والقفازين والجوربين والجرموقين ، وعلى النعلين ، إلّا أن يكون القبال[٩٧٥] غير
[٩٧٠] عيون أخبار الرضا ١ : ١١١ / باب في العلل / ١ .
[٩٧١] تهذيب الأحكام ١ : ٦٤ / باب صفة الوضوء والغرض منه والسنة / ح ٣٠ .
[٩٧٢] تهذيب الأحكام ١ : ٦٤ / باب صفة الوضوء / ح ٢٩ ، الإستبصار ١ : ٦٥ / ح ٧١٩٥ .
[٩٧٣] وسائل الشيعة ١ : ٢٩٦ / باب وجوب المسح على الرجلين / ح ١١٠٠ .
[٩٧٤] فقه الرضا : ٦٨ ، وعنه في بحار الأنوار ٧٧ : ٢٦٨ / ح ٢٣ .
[٩٧٥] قبال النعل «بالكسر» : قيل هو مثل «الزمام» بين الإصبع الوسطى وما يليها ، وقيل هو الزمام الذي يكون في الإصبع الوسطى والتي تليها . أنظر : لسان العرب ٥ : ٧١ .