وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٨
عبدالله بن عباس[٣٢٣] .
عبدالله بن عمرو بن العاص[٣٢٤] .
عبدالله بن عمر بن الخطّاب[٣٢٥] .
عمران بن الحصين[٣٢٦] .
فالمظنون أنَّ بعض هؤلاء كانوا ممّن كلّم عثمان وردّه عن قتله المسلم بالذميّ ، ومن الثابت ان المكلمين لعثمان كانوا من رواة هذا الأثر النبويّ والمعتقدين به ، إذا لا معنى لتكليمهم وردعهم بلا حجّة يحملونها عن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم -
ولم تقتصر آراء عثمان الفقهيّة على رأيه الثلاثيّ الغسليّ في الوضوء ، ورأيه الإتماميّ في الصلاة للمسافر ، ورأيه التسامحيّ في القصاص ، ورأيه الإبطاليّ في الحدود ، ورأيه في قتل المسلم بالذميّ ، بل امتدّت إلى : خطبة صلاة العيدين أيضا ! فقد قدّمها الخليفة الثالث على الركعتين وإليك هذا النص :
[٣٢٣] سنن ابن ماجة ٢ : ٨٨٨ / باب لا يقتل مسلم بكافر / ح ٢٦٦٠ ، كنز العمال ١٥ : ٤ / الإكمال من قصاص النفس / ح ٢٦٥٩ .
[٣٢٤] سنن أبي داود ٤ : ١٧٣ / باب ولي العمد يرضى بالدية / ح ٤٥٠٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٨٧ / باب لا يقتل المسلم بكافر / ح ٢٦٥٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٥ / باب ما جاء في دية الكفار / ح ١٤١٣ .
[٣٢٥] صحيح ابن حبان ١٣ : ٣٤١ / ذكر نفي القصاص بالقتل / ح ٥٩٩٦ ، أحكام القرآن ، للجصاص ١ : ١٧٥ / باب قتل المؤمن بكافر ، موارد الظمآن : ٤١٥ / باب ما جاء في غزوة الفتح / ح ١٦٩٩ .
[٣٢٦] الأم ٧ : ٣٢٢ ، سنن البيهقي الكبرى ٨ : ٢٩ / باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينيين / ح ١٥٦٩٢ ، وأنظر : المعجم الكبير ١٨ : ١١٠ / ح ٢٠٩ .