وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٥
يؤجر على الثنتين»[٩٧٩] .
وأنّ زرارة بن أعين روى عنه قوله : «الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه»[٩٨٠] .
وقد سئــل مرّة عن الــوضوء ، فــقال : «ما كـــان وضــوء عليّ إلّا مرّة مرّة»[٩٨١] .
وفي رواية أخرى يقسم الإمام بالله أنّ وضوء النبيّ ما كان إلّا مرّة مرّة ، بقوله : «والله ما كان وضوء رسول الله إلّا مرّة مرّة»[٩٨٢] .
ثمّ أكّد الإمام على أنّ الوسواس ليس من الإيمان وليس من الطهارة في شيء ، فمن توضّأ أكثر من مرّة وهو يرى أنّ المرة لا تجزئه لم يكن وضوؤه صحيحا وكان مخالفا لما أمر الله به ، ولذلك يقول ١ : «توضّأ النبيّ مرّة مرّة، وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به»[٩٨٣] .
وقد روي عنه : «إنّما الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأنّ المؤمن لا ينجّسه شيء وإنّما يكفيه مثل الدهن»[٩٨٤] .
وجاء عنه : « هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها وأراد الله هداه،
[٩٧٩] تهذيب الأحكام ١ : ٨١ / باب صفة الوضوء / ح ٦٠ ، ٦١ .
[٩٨٠] تهذيب الأحكام ١ : ٨١ / باب صفة الوضوء / ح ٥٩ ، الإستبصار ١ : ٧٠ / ح ٧٢١٥ .
[٩٨١] الكافي ٣ : ٢٧ / باب صفة الوضوء / ح ٩ ، من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٨ / ح ٧٦ ، تهذيب الأحكام ١ : ٨٠ / باب صفة الوضوء / ح ٥٦ .
[٩٨٢] وسائل الشيعة ١ : ٤٣٨ / باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء / ح ١١٥٠ .
[٩٨٣] من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٨ / ح ٧٦ .
[٩٨٤] الكافي ٣ : ٢١ / باب صفة الوضوء / ح ٢ .