وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٢
من ذلك ، أنظر رقم (٢) و (٥) .
٥ ـ التأكيد على أنّ المرّة قد أتى بها رسول الله . أمّا المرّتان فهي وضوء رسول الله وسنّته ـ وهو الملاحظ في أغلب المرويات ـ وأنّ المتجاوز عن حدّه إنما يتلدّد .
وقد فسّر الإمامان الصادق والباقر معنى التعدّي بالزيادة عن الحدّ الذي فرضه الله في كتابه ، وأنّ الوضوء المتعدّى هو وضوء المحدث في الدين لقوله «هذا وضوء من لم يحدث» .
وفي من لا يحضره الفقيه عن الامام أبي جعفر الباقر أنه قال: قال رسول الله: الوضوء مدّ والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس[٩٤٥].
ومن المسائل التي أثيرت في عهد الإمام الباقر ، هي : هل العذار أو الصدغ من الوجه أم لا ؟
فجاء الباقر يوضّح لنا حدّ الوجه ، من خلال جواب سؤال وجهه إليه زرارة ، بقوله : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال الله عزّوجلّ؟
فقال الباقر «الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام ، من قصاص الرأس إلى الذقن . وما جرت عليه الإصبعان مستديرا ، فهو من الوجه . وما سوى ذلك فليس من الوجه» .
قلت : الصدغ من الوجه ؟
(([٩٤٥] الفقيه ٢٣:١ حديث ٧. و عنه في الوسائل ٤٨٣:١ حديث ٦.