وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٢
الناس أفقه من عمر ، ثمّ رجع [١٦] الخبر .
كما أنّ عليّ بن أبي طالب قد نقد الخليفة عثمان في أكله صيد المحلّ وهو محرّم ، فجاء في الخبر:
إنّ عثمان حجّ ، فحجّ معه عليّ ، فاُتي عثمان لحم صيد صاده حلال ، فأكل منه ولم يأكله عليّ فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ، فقال عليّ : «قال سبحانه وتعالى : وَحِرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما »[١٧] .
وقد نقده [١٨] فيما أفتى به عن الرجل إذا جامع امرأته ولم يُمْنِ : بأن يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة ويغسل ذكره[١٩] .
وقوله : «أتوجبون الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل»[٢٠] .
وابن عباس نقد أبا هريرة لما رواه عن رسول الله : «توضّؤوا ممّا مسّت النار»
[١٦] أنظر سنن البيهقي ٧ : ٢٣٣ كتاب الصداق / باب ما يستحب من القصد في الصداق / ح ١٤١١٣ ، مجمع الزوائد ٤ : ٢٨٤ / باب السلف ، والنص منه .
[١٧] تفسير الطبري ٧ : ٧٠ ، كنز العمال ٥ : ١٠١ / فصل في جنايات الحج وما يقاربها / ح ١٢٨٠٠ عن ابن جرير وكذا في الدر المنثور ٣ : ١٩٩ .
[١٨] وكذا نقد بعض أصحاب الرأي ، راجع مسند أحمد ٥ : ١٥ / ح ٢١١٣٤ ، قال المباركفوري في تحفة الاحوذي ١ : ٣١١ / باب فيمن يستيقظ ويرى بللاً ، قال : وقد ثبت عن علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد ، وأبي بن كعب .
[١٩] صحيح البخاري ١ : ١١١ كتاب الغسل / باب غسل ما يصيب من فرج المرأة / ح ٢٨٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٠ / باب إنما الماء من الماء / ح ٣٤٧ .
[٢٠] تهذيب الأحكام ١ : ١١٩ / ح ٣١٤ ، وأنظر : الأستذكار ١ : ٢٧٣ / باب وجب الغسل إذا التقى الختانان .