موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٨ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٦): إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
(مسألة ٧): إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه حصرم.
(مسألة ٨): لا بأس [١] بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ و إن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
(مسألة ٩): إذا زالت حموضة الخلّ العنبي، وصار مثل الماء لا بأس به، إلّا إذا غلى [٢]، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلًاّ ثانياً.
(مسألة ١٠): السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ و القمّل، وكانتقال البول إلى النبات و الشجر ونحوهما، ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
(مسألة ١): إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلّاإذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده؛ بحيث اسند إليه [٣] لا إلى البقّ فحينئذٍ يكون كدم العلق.
الثامن: الإسلام، و هو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به؛ من بصاقه
[١] والأحوط الأولى الترك بناءً على النجاسة.
[٢] بل حتّى إذا غلى.
[٣] ومع العلم بأ نّه هو الذي مصّه و الشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة على الأحوط.