موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٧ - فصل في المطهّرات
المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات، لا كلّ محلّ، كالثوب و البدن ونحوهما.
(مسألة ٢): إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة.
(مسألة ٣): إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل [١] طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباً، فلا بأس [٢] به. والفرق أنّ في الصورة الاولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله، هذا ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال فيه، ولعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضية صارت ذاتية، و إن كان الفرق بينه وبين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمّل [٣].
(مسألة ٤): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس [٤] إذا غلى بعد ذلك.
(مسألة ٥): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.
[١] بل لا يطهر بناءً على النجاسة.
[٢] لكن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين، و هو لا يحصل إلّابذهابالثلثين من المجموع بعد الصبّ.
[٣] الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمّل؛ فإنّ في الأوّل لا يذهب النجاسة العرضية بحصول الذاتية، بخلاف الثاني.
[٤] الأحوط النجاسة على المبنى و الحرمة.