موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٣ - فصل في المطهّرات
الأرض [١] هي في حكمها و إن اخذت منها لحقت بالمنقولات و إن اعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار [٢] الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول و إذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، وهكذا فيما يشبه ذلك.
(مسألة ٥): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
(مسألة ٦): إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، و إذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال [٣] تقدّم نظيره في مطهّرية الأرض.
(مسألة ٧): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر [٤]، و أمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيته و إن جفّت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر [٥] إلّاإذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً واحداً، و أمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد [٦] طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و أمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.
[١] وتعدّ من أجزائها.
[٢] مع مراعاة الاحتياط المتقدّم.
[٣] مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّرية.
[٤] إذا كان الجفاف بإشراق الشمس.
[٥] على الأحوط.
[٦] إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط.