موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٢ - فصل في المطهّرات
طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجّسات، ولا تطهّر من المنقولات إلّاالحصر و البواري، فإنّها تطهّرهما أيضاً على الأقوى، والظاهر أنّ السفينة و الطرّادة [١] من غير المنقول، وفي الكاري ونحوه إشكال وكذا مثل الجلابية و القفّة، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإشراق عليها، بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه، ولا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرّ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.
(مسألة ١): كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً، أو لم يكن متّصلًا بالظاهر؛ بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر، فإنّه لا يطهّر في هذه الصور.
(مسألة ٢): إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
(مسألة ٣): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل.
(مسألة ٤): الحصى و التراب و الطين و الأحجار ونحوها ما دامت واقعة على
[١] لا يترك الاحتياط فيها؛ و إن لا يخلو التطهير من وجه.