موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٩ - فصل في المطهّرات
أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمّى المشي أو المسح، و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة، وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال [١]، وكذا في مسح التراب عليها. ولا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجصّ و النورة، نعم يشكل [٢] كفاية المطليّ بالقير، أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري، وعلى الزرع والنباتات، إلّاأن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط، ويشترط طهارة الأرض وجفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية [٣] غير مضرّة ويلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج، وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب ونحوها ممّا هو متعارف،
[١] لا يترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب.
[٢] الأقوى عدم الكفاية.
[٣] مع صدق الجفاف.