موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٦ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٣٢): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله، ويطهر ظاهره و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.
(مسألة ٣٣): النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلًا للتطهير.
(مسألة ٣٤): الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
(مسألة ٣٥): اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلّا فلا بدّ من إزالته أوّلًا، وكذا اللحم الدسم و الألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
(مسألة ٣٦): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه: أحدها: أن تملأ ماءً ثمّ تفرغ ثلاث مرّات. الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات. الرابع: أن يدار كذلك، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات، ولا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً،