موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٨ - فصل في المطهّرات
جميع أجزائه بوصف الإطلاق [١]، و إن صار بالعصر مضافاً، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة، و أمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّامضافاً فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر [٢] أيضاً كذلك، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.
(مسألة ٣): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى [٣]، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، و أمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً [٤] فلا.
(مسألة ٤): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين، و أمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة و إن كان المرّتان أحوط، و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّاأن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
(مسألة ٥): يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل، و إذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة، وبالماء بعده مرّتين، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثمّ يجعل فيه شيء من
[١] إلى تحقّق الغسل عرفاً، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً.
[٢] بالنجاسة.
[٣] لا يخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز.
[٤] بل على الأقوى.