موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٩ - ختام فيه مسائل متفرّقة
آخر [١] صلاته وأتمّ، ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله: بحول اللَّه وللقيام وللتسبيحات احتياطاً، و إن كان في وجوبها إشكال؛ من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
الحادية عشرة: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ؛ إمّا لأنّه مقتضى البناء [٢] على الثلاث، و إمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم، و أمّا لو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ و القضاء بعد السلام؛ لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه.
الثانية عشرة: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
[١] بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ولا تجب إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، و أمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين و الأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
[٢] هذا هو الوجه لا الوجه الآتي فإنّه ضعيف، وكذا الحال في الفرع الآتي فإنّ الوجه فيههو الوجه في الأوّل، لا ما ذكره لضعفه.