موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٨ - ختام فيه مسائل متفرّقة
بطلت صلاته و إن كان الأحوط إتمامها عشاء و الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين [١]، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص، ثمّ أعاد الاولى [٢] فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً، و إن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما، وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط، جعلها
[١] على الأحوط، و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر، بل لإتمامالعصر ثمّ إتيان الظهر وجه، لكن الأحوط رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر، وأحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر، و أمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف. هذا كلّه في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[٢] مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى وعدم الإتيان به بعد الثانية، ومع عدم الإتيان بهبعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة. هذا لو كان في الوقت المشترك، و أمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، وعدم وجوب إعادة الاولى.