موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٤ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
(مسألة ٢٠): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما [١] وإلّا وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.
فصل: في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
(مسألة ١): يجب سجود السهو لُامور:
الأوّل: الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقّق بحرفين أو حرف واحد مفهم في أيّ لغة كان، ولو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب [٢] سجدة السهو؛ لأنّه ليس بسهو، ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً؛ لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً، و أمّا سبق اللسان فلا يعدّ [٣] سهواً، و أمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه و الأنين الذي عمده لا يضرّ فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.
الثاني: السلام [٤] في غير موقعه ساهياً؛ سواء كان بقصد الخروج، كما إذا سلّم
[١] وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة.
[٢] يوجب على الأحوط.
[٣] الأحوط السجود له، و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
[٤] على الأحوط.