موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٠ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى، وكذا إذا نسي التشهّد [١] أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً، لنسيان كلّ من السجدة و التشهّد [٢].
(مسألة ٢): يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمّد وآل محمّد، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب [٣] قضاؤه فقط، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد؛ بأن يقول:
«اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»، ولا يقتصر على قوله: «وآل محمّد» و إن كان هو المنسيّ فقط، ويجب فيهما نيّة البدلية عن المنسيّ، ولا يجوز الفصل [٤] بينهما وبين الصلاة بالمنافي، كالأجزاء في الصلاة، أمّا الدعاء و الذكر و الفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه و الأحوط تركه، ويجب المبادرة [٥] إليهما بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
(مسألة ٣): لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار، فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما، و إن كان الأقوى جواز
[١] على الأحوط فيه، و أمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبي وآله، فالأقوى عدم وجوبقضائها و إن كان أحوط.
[٢] على الأحوط.
[٣] مرّ عدم الوجوب.
[٤] على الأحوط.
[٥] على الأحوط.