موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥١ - فصل في الشكّ في الركعات
لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع [١] أو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع- مثلًا- ثمّ انقلب إلى الثلاث و الأربع أو عكس الصورتين، و أمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع- مثلًا- ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث، فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة ١٦): إذا شكّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث و الخمس والاثنتين و الخمس وجب عليه الإعادة؛ للعلم الإجمالي [٢] إمّا بالنقصان، أو بالزيادة.
(مسألة ١٧): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين، أو حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟ وجهان، أقواهما الثاني.
(مسألة ١٨): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، ثمّ ظنّ [٣] عدم الأربع، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، ولو ظنّ عدم الاثنتين، يجري
[١] لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متّصلة في الفرض الأوّل، ولزوم عمل الشكّ الثاني فيالفرض الثاني، ولزوم الركعتين المتّصلتين وعمل الشكّ الثاني في عكسهما، ويأتي بسجدتي السهو في الفرض الأوّل، وعكسه للسلام في غير محلّه.
[٢] في التعليل إشكال.
[٣] بين الصلاة.