موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٩ - فصل في الشكّ في الركعات
شاكّاً، وبنى على [١] أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً؛ مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين و الثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشكّ، يبني على الحالة الفعلية، و إن علم بعد الفراغ من الصلاة: أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث وأ نّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و إن كان أحوط [٢].
(مسألة ١٠): لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء، بنى على الثاني [٣]؛ مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا، أو بعده حتّى يكون صحيحاً، بنى على أنّه كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة ١١): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلًا، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٢): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء، لكن لم يدر كيفيته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة، أتى بموجب الجميع
[١] بل يعمل على طبق الشكّ و الظنّ الفعليين، من غير بناء على كون الحالة السابقةشكّاً أو ظنّاً.
[٢] لا يترك.
[٣] فيه وفيما بعده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء و الإعادة، نعم لو طرأ الشكّ بعدالركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة.