موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٨ - فصل في أحكام الجماعة
عالم ببطلان [١] صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنّية؛ حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهري في حقّه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعياً، و أمّا فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له، فمشكل؛ لأنّ الضامن حينئذٍ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلًا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة و المفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم؛ من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال [٢] بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال: إنّ القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
(مسألة ٣٢): إذا علم [٣] المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به؛ و إن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
(مسألة ٣٣): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها
[١] لا ملازمة بين العلم بوجوب شيء و العلم ببطلان صلاة تاركه لعذر، ولا فرق فيمايوجب تركه بطلانها- ولو لعذر- بين العلم الوجداني و الطرق الاجتهادية، وما ذكره الماتن مبنيّ على مبنىً غير وجيه.
[٢] هذا وما بعده ضعيف.
[٣] ولو بالطرق الاجتهادية.