موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٢ - فصل في أحكام الجماعة
أ نّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاولى حسبت متابعة [١]، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
(مسألة ١٢): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة؛ لاستلزامه الزيادة العمدية، و أمّا إذا كانت سهواً وجبت [٢] المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين؛ بأن يأتي بالذكر ثمّ يتابع، وبعد المتابعة أيضاً يأتي به، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته و إن أثم في صورة العمد، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته لكن البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها و هو قراءة الإمام، كما أ نّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته، من جهة ترك الذكر.
(مسألة ١٣): لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة؛ سواء الواجب منها و المندوب، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، و إن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع، وخصوصاً في التسليم، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها
[١] بل حسبت ثانية، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدةالثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط.
[٢] وجوبها محلّ إشكال؛ و إن لا يخلو من وجه.