موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٠٨ - فصل في سائر شرائط الجماعة
ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع، لم يصحّ اقتداؤهم وإلّا صحّ، و أمّا الصفّ الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
(مسألة ١٨): لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً، و إن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع [١]- مثلًا- للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلّا صحّت.
(مسألة ١٩): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد، إلّاإذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ.
(مسألة ٢٠): الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين [٢] للجماعة، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم، و إن كان الأحوط خلافه، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
(مسألة ٢١): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة، و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضرّ، كما لا يضرّ [٣] فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.
(مسألة ٢٢): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته.
[١] لا نقصان «الحمد» فإنّه غير مضرّ.
[٢] تهيّؤاً قريباً من الدخول كما مرّ.
[٣] محلّ إشكال.