موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٥ - فصل في الجماعة
(مسألة ٣): يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الاخرى؛ أيّاً منها كانت، و إن اختلفا في الجهر و الإخفات، والأداء و القضاء، والقصر والتمام، بل الوجوب و الندب، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس، والمسافر بالحاضر و العكس، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلّي وجوباً، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط، إلّاإذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
(مسألة ٤): يجوز [١] الاقتداء في اليومية- أيّاً منها كانت، أداءً أو قضاءً- بصلاة الطواف، كما يجوز العكس.
(مسألة ٥): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط [٢] ترك العكس أيضاً و إن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.
(مسألة ٦): لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.
[١] محلّ إشكال أصلًا وعكساً، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال.
[٢] لا يترك فيه وفيما بعده.