موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩١ - فصل في الجماعة
(مسألة ٢٣): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت و إن كان أولى وأحوط.
(مسألة ٢٤): إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال.
(مسألة ٢٥): إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه.
فصل: في الجماعة
و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية، ولا سيّما في الصبح و العشاءين، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء، و قد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ- أيالفرد- بأربع وعشرين درجة»، وفي رواية زرارة: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين، فقال عليه السلام: «صدقوا» فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟
قال عليه السلام: «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام». وفي رواية محمّد بن عمارة:
قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة؟ فقال عليه السلام: «الصلاة في جماعة أفضل». مع أ نّه ورد: «أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة»، وفي بعض الأخبار:
«ألفين»، بل في خبر قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملك