موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩٠ - فصل في قضاء الوليّ
(مسألة ١٦): إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر [١]؛ من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب عليه القضاء، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه.
(مسألة ١٧): المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.
(مسألة ١٨): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر، وجب على الوليّ قضاؤها.
(مسألة ١٩): الظاهر أنّه يكفي [٢] في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
(مسألة ٢٠): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها.
(مسألة ٢١): لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت، وجب الاستئجار [٣] من تركته وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.
(مسألة ٢٢): لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء.
[١] مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره.
[٢] لا يخلو من إشكال، نعم هو الأحوط.
[٣] قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب، ومع الإيصاء يخرج من الثلث.