موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٩ - فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط، ولا يشترط فيما يتقدّمها؛ من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب. ويلحق باللباس- على الأحوط- اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً؛ سواء كان متستّراً به أو لا، و إن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به- بأن كان ساتره غيره- عدم الاشتراط [١]، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها إلّاإذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
(مسألة ١): إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً، و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً؛ و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة.
(مسألة ٢): يجب إزالة النجاسة عن المساجد؛ داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج على الأحوط، إلّاأن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. ويحرم تنجيسها أيضاً، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها و إن
[١] مع عدم اللفّ؛ بحيث صار كاللباس، وإلّا فالأحوط اشتراطه.