موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٨ - فصل في قضاء الوليّ
(مسألة ٢): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن كان أحوط، خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد.
(مسألة ٣): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه، لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة ٤): لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
(مسألة ٥): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل.
(مسألة ٦): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر.
(مسألة ٧): إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا، فالوليّ غيره [١] من الذكور و إن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
(مسألة ٨): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم؛ و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
(مسألة ٩): لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما، ويكلّف بالكسر- أيما لا يكون قابلًا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد- كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما و إن كان متّحداً في ذمّة الميّت، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز
[١] محلّ تأمّل.