موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٦ - فصل في صلاة الاستئجار
من أهمّية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه.
(مسألة ٢٥): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّابإذن جديد من المستأجر.
(مسألة ٢٦): يجب تعيين الميّت المنوب عنه، ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٧): إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات، يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
(مسألة ٢٨): إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الاجرة [١] بالنسبة، إلّاإذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح.
(مسألة ٢٩): لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلًا- فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر- مثلًا- وجب الإتيان بهما.
(مسألة ٣٠): إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت، ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار عنه.
[١] بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط، ومع الفسخ يكون عليه اجرة مثلالناقص، وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلك، ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة يقسّط الاجرة ومع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الاجرة.