موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٥ - فصل في الصلاة علي النبي حيث ما ذكر
(مسألة ٢٢): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.
(مسألة ٢٣): يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة؛ فريضة كانت أو نافلة، و قد مرّ كيفيته سابقاً.
فصل [في الصلاة علي النبي حيث ما ذكر]
يستحبّ الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم حيث ما ذكر أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة، وفي أثناء القراءة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمّد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبي، أو بالضمير، وفي الخبر الصحيح: وصلّ على النبي كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره، وفي رواية: «من ذكرت عنده ونسي أن يصلّي عليّ خطأ اللَّه به طريق الجنّة».
(مسألة ١): إذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله و سلم مكرّراً يستحبّ تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّاإذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة.
(مسألة ٢): إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد، نعم ذكره في ضمن قوله: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» لا يوجب تكرارها وإلّا لزم التسلسل.
(مسألة ٣): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه بناءً على الوجوب، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها، وامتثال الأمر الندبي،