موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٣ - فصل في التسليم
والموالاة، والأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم»؛ بحذف الألف و اللام.
(مسألة ١): لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه؛ بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل [١]، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق؛ لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة.
(مسألة ٢): لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهراً، و إن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(مسألة ٣): يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان، وإلّا اكتفى [٢] بالترجمة، و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال، ويشير إليها باليد أو غيرها.
(مسألة ٤): يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء.
(مسألة ٥): الأحوط أن لا يقصد [٣] بالتسليم التحيّة حقيقة؛ بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع
[١] لكن مرّ الاحتياط.
[٢] على الأحوط.
[٣] وكذا لا يجرّده عن التحيّة، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتكازاً، كما هوالمتعارف عند عامّة المكلّفين.