موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٩ - فصل في التشهّد
تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو [١].
وواجباته سبعة: الأوّل: الشهادتان. الثاني: الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» ويجزي على الأقوى [٢] أن يقول:
«أشهد أن لا إله إلّااللَّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد». الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور. الرابع: الطمأنينة فيه. الخامس:
الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر. السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف بحيث لا يخرج عن الصدق. السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات وأداء الحروف و الكلمات.
(مسألة ١): لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف، وهكذا في غيره.
(مسألة ٢): يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاء؛ و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة ٣): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر [٣] ويترجم الباقي [٤]،
[١] على الأحوط.
[٢] الأقوى هو تعيّن الكيفية الاولى.
[٣] ولو ملحوناً، والإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة.
[٤] على الأحوط فيه وفيما بعده.