موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢٤ - فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة ١٠): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود [١] وسجد بعد الصلاة وأعادها.
(مسألة ١١): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر.
(مسألة ١٢): الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً [٢] له.
(مسألة ١٣): الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، و إن كان الأحوط السجود في الجميع.
(مسألة ١٤): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط.
(مسألة ١٥): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها؛ و إن كان المقصود ترجمة الآية.
(مسألة ١٦): يعتبر [٣] في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه- مضافاً إلى النيّة-
[١] تقدّم في القراءة ما هو الأقوى.
[٢] لا تكفي المقارنة على الأقوى.
[٣] الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه و النيّة، نعم الأحوط تركالسجدة على المأكول و الملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر.