موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥١٤ - فصل في السجود
انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم، نعم الانحدار اليسير [١] لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه. الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مرّ في بحث المكان. التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة. العاشر: المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر.
(مسألة ١): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا، وما بين الجبينين عرضاً، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم [٢] قطعاً، والأحوط عدم الأنقص، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً، بل يكفي و إن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
(مسألة ٢): يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه، حتّى مثل الوسخ [٣] الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه، وكذا
[١] الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً.
[٢] بل أنقص منه، حتّى بمقدار رأس الأنملة.
[٣] إذا كان له جسمية عرفاً، لا مثل اللون.