موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٤ - فصل في الركوع
اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به.
(مسألة ١٦): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، و إن كان لا يبعد [١] اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلًا عن حرف آخرها.
فصل: في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد، إلّافي صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، وكذا بزيادته في الفريضة، إلّافي صلاة الجماعة [٢]، فلا تضرّ بقصد المتابعة، وواجباته امور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف؛ بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
[١] الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة، والأحوط بل الأقوى عدمه في الحرف أيضاً عندالوصل، نعم لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه.
[٢] بتفصيل يأتي في محلّه.